علي الأحمدي الميانجي

66

مكاتيب الرسول

14 - ومن كرهوا أن يلج عليهم من الناس فإنه لا يلج عليهم . 15 - وأن السوق والبيع بأفنية البيوت . 16 - وأنه لا يؤمر عليهم إلا بعضهم على بعض ، على بني مالك أميرهم ، وعلى الأخلاف أميرهم . 17 - وما سقت ثقيف من أعناب قريش فإن شطرها لمن سقاها . 18 - وما كان لهم من دين في رهن لم يلط ، فإن وجد أهلها قضاء قضوا وإن لم يجدوا قضاء فإنه إلى جمادى الأولى من عام قابل ، فمن بلغ أجله فلم يقضه فإنه قد لاطه . 19 - وما كان لهم في الناس من دين فليس عليهم إلا رأسه . 20 - وما كان لهم من أسير باعه ربه فإن له بيعه ، وما لم يبع فإن فيه ست قلائص نصفين : ( قال أبو عبيد : في الكتاب نصفان ) حقاق وبنات لبون كرام سمان . 21 - ومن كان له بيع اشتراه فإن له بيعه . الشرح : " وإن طعن طاعن " طعن عليه بالقول أو فيه يطعن - بالفتح والضم - إذا عابه ، ومنه الطعن في النسب أي : من عابهم أو ظلمهم لا يطاع في ذلك والرسول ( صلى الله عليه وآله ) والمؤمنون ينصرونهم على الظالم ، فلعل الغرض من ذكر ذلك في كتاب العهد دفع الطعن الذي كانوا يطعنون به في أنسابهم . " ومن كرهوا أن يلج عليهم " ليس تكرارا للمادة / 3 ، لأن المذكور فيها عدم دخول المسلمين عليهم ، وفي هذه المادة عدم دخول من يكرهون دخوله من المسلمين وغيرهم .